• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا وضع العامل نفسه تحت تصرف المؤسسة التي كان يعمل لديها وفق أحكام مرسوم العفو رقم 26/980 ورفضت المؤسسة إعادته للعمل فإنه يستفيد من أحكام

استفادة العامل من أحكام مرسوم العفو تتحقق متى ثبت أنه وضع نفسه تحت تصرف جهة عمله وفق شروطه، وامتنع صاحب العمل عن إعادته. وإذا زالت العقوبة الجزائية بالعفو فلا يبقى محلّ للمطالبة بالتعويض المدني أمام القضاء الجزائي.

نص الاجتهاد

إذا وضع العامل نفسه تحت تصرف المؤسسة التي كان يعمل لديها وفق أحكام مرسوم العفو رقم 26/980 ورفضت المؤسسة إعادته للعمل فإنه يستفيد من أحكام مرسوم العفو المذكور. ومتى سقطت العقوبة الجزائية فلا مجال لمطالبته بالتعويضات المدنية أمام المحاكم الجزائية