كل عبثٍ بالمحرر يفضي إلى نقل إمضاء صحيح من وثيقة إلى أخرى، بما يوهم أن صاحب الإمضاء وقّع على المحرر الثاني، يشكّل تزويراً مادياً بطريق تغيير المحرر متى انصبت الفعلة على تحريف الحقيقة في بيان جوهري.
إن من ينتزع إمضاء صحيحاً موقعاً به على محرر ويلصقه على محرر آخر فإنه يرتكب تزويراً مادياً بطريقة تغيير المحرر لأنه بفعلته إنما يحرف الحقيقة وينسب إلى صاحب الإمضاء واقعة كاذبة هي توقيعه على المحرر الثاني