• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز رد الاعتراض إلا إذا استدل من معاملات تبليغه على علم الطاعن به

يشترط لردّ الاعتراض على الحكم الغيابي أن يثبت بالدليل حصول علم المعترض بموعد الجلسة الاعتراضية أو بإجراءات الاعتراض، ولا يجوز الاستناد إلى الافتراضات أو القرائن غير المؤكدة، ويُبطل التبليغ إذا لم تُتحقق هوية من تسلّمه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1079 – من شروط رد الاعتراض أن يستدل من معاملات انفاذه أن الطاعن علم به ولا يمكن الاعتماد على الظن والتخمين لاثبات قيام العلم أو عدمه. لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى برد اعتراض الطاعن أحمد على الحكم الغيابي الصادر بحقه بتاريخ 6 / 11 / 1980 وتثبيته بحقه تاسيساً على أن الطاعن قد بلغ موعد الجلسة الاعتراضية بواسطة والدته غزالة ولم يحضر تلك الجلسة اعتماداً على أنه لايعقل أن يكون الطاعن لم يعلم موعد الجلسة الاعتراضية الآنفة الذكر. وحيث أن قيام العلم وعدمه أمر لا يبنى على الظن والتخمين ولابد من قيام الدليل على حصول العلم، سيما وأن أحكام المادة 203 من قانون الأصول الجزائية اشترطت لرد الاعتراض أن يستدل من معاملات انفاذه أن الطاعن علم به، وهذا الأمر لم يقم في الاضبارة ما يؤيده. هذا فضلاً عن أن مذكرة تبليغ الطاعن أحمد لموعدالجلسة الاعتراضية يشير الى أن التبليغ قد تم الى والدته غزالة البالغة من العمر خمسين سنة دون التأكد من هويتها مما يجعل التبليغ باطلاً، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه أضحى مشوباً بمخالفة الأصول والقانون ويتعين نقضه.