الهروب عند حضور دورية الأمن، متى ثبت، لا يشكل بذاته ممانعة قانونية ولا يمنع ترتيب الأثر القانوني عليه.
ان هروب المدعى عليه في حال ثبوته اثناء حضور رجال دورية الامن لايشكل ممانعة لها .