• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان هروب المدعى عليه في حال ثبوته اثناء حضور رجال دورية الامن لايشكل ممانعة لها

الهروب عند حضور دورية الأمن، متى ثبت، لا يشكل بذاته ممانعة قانونية ولا يمنع ترتيب الأثر القانوني عليه.

نص الاجتهاد

ان هروب المدعى عليه في حال ثبوته اثناء حضور رجال دورية الامن لايشكل ممانعة لها .