توقيع القاضي على ضبط المحاكمة من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الإجراءات، ويؤدي تخلفه إلى بطلان المحاكمة لقيام مخالفة الأصول والقانون.
ان عدم توقيع القاضي على ضبط المحاكمة يجعل إجراءاتها باطلة ومشوبة بمخالفة الأصول والقانون .