• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم توقيع القاضي على ضبط المحاكمة يجعل إجراءاتها باطلة ومشوبة بمخالفة الأصول والقانون

توقيع القاضي على ضبط المحاكمة من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الإجراءات، ويؤدي تخلفه إلى بطلان المحاكمة لقيام مخالفة الأصول والقانون.

نص الاجتهاد

ان عدم توقيع القاضي على ضبط المحاكمة يجعل إجراءاتها باطلة ومشوبة بمخالفة الأصول والقانون .