إذا امتنع المؤجر عن قبض الأجرة بعد عرضها عليه، فإن براءة ذمة المستأجر لا تتحقق بمجرد العرض، بل لا بد من إيداع الأجرة أو إرسالها إلى المؤجر بوساطة البريد أو المصرف ضمن المدة القانونية بعد تبلغ المطالبة.
ان عرض الاجرة على المؤجر وامتناع هذا الاخير عن قبضها لا يجعل المستأجر في منجاة من المسؤولية بعد أن تبلغ المطالبة اذ يترتب عليه في مثل هذه الحالة ارسال الاجرة بواسطة البريد أو المصرف ضمن المدة القانونية