الاعتماد على الشهادة المسموعة يقتضي أن يكون السماع قد تمّ وفق الأصول وبما يتيح للقاضي الذي سيبني حكمه عليها أن يطّلع عليها مباشرة أو على نحوٍ يجيز قانوناً الأخذ بها؛ ولا يصح أن يكتفي قاضيان في المحكمة بشهادات لم يسمع كلٌّ منهما أيَّ شاهدٍ من شهود الدعوى.
اذا كان للقاضي ان يقبل بالشهادة المسموعة بحضور غيره من القضاة فانه لايصح لقاضيين من قضاة المحكمة ان يقبلا بكافة الشهادات المستمعة في غيابهم ودون ان يستمع كل منهم لاي شاهد من شهود الدعوى .