العبرة في بدء سريان أثر الحكم من جهة الاعتراض هي بثبوت علم المحكوم عليه بصدوره، فإذا لم يقم الدليل على هذا العلم بقي حق الاعتراض قائماً إلى أن تسقط العقوبة بالتقادم.
اذا لم يستدل من معاملات انفاذ الحكم ان المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم وقيام العلم وعدمه امر لايبنى على الظن والتخمين ولابد من قيام الدليل على حصول العلم .