• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا رفضت المحكمة الخبرة الفنية الجارية وجب اجراء خبرة فنية جديدة حتى يتسنى لها تن ترجح احدى الخبرتين وليس لها ان ترفض الخبرة الأولى وتحكم

لا يجوز للمحكمة أن تستبعد الخبرة الفنية المعتمدة في مسألةٍ فنية ثم تحكم في الدعوى من دون إجراء خبرة فنية جديدة تُتيح لها ترجيح إحدى الخبرتين؛ فإذا كان الفصل يتوقف على تقديرٍ فني وجب تدعيم الرفض بخبرةٍ مقابلة أو معالجة فنية كافية.

نص الاجتهاد

اذا رفضت المحكمة الخبرة الفنية الجارية وجب اجراء خبرة فنية جديدة حتى يتسنى لها تن ترجح احدى الخبرتين وليس لها ان ترفض الخبرة الأولى وتحكم في الدعوى دون اجراء خبرة جديدة . المناقشة: حيث تبين أن القرار المطعون فيه قد انتهى الى ادانة الطاعن خليل بجرم التسبب بالوفاة المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 550 من قانون العقوباتوحيث أن القرار المذكور لم يتأكد من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة ويسوق على توافرها أدلة سائغة وقانونية ولها ما يؤيدها في الاضبارة هذا فضلاً عن أن المحكمة قد رفضت الأخذ بالخبرة الفنية المجراة في هذه الاضبارة معتمدة في ذلك على أن الخبرة لا تقيدها أن تتعلق بأمر فني لا تستطيع تقديره بنفسها وعليها أن تستند في هذا الرفض الى خبرة فنية تنفي ما جاء في الخبرة الأولى حتى يتسنى لها أن ترجح احدى الخبرتين لطفا جنا 632 ق 505 تاريخ 14/12/1961 مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض والقصور ومخالفاً لأحكام المادة 203 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين نقضه