ان القرار الوزاري الذي يتولى تحديد تعويض المسؤولية للموفين الماليين في البلديات يصدر في صيغة قواعد تنظيمية عامة في مجال النشاط الوظيفي ومن حق الادارة سحبه اذا تبين لها عدم سلامة القواعد التنظيمية التي رسمها وبالتالي فإن ما تقاضاه الموظف من تعويض بالاستناد اليه خلال مدة سريانه يدخل في نطاق الحقوق الم...
ان القرار الوزاري الذي يتولى تحديد تعويض المسؤولية للموفين الماليين في البلديات يصدر في صيغة قواعد تنظيمية عامة في مجال النشاط الوظيفي ومن حق الادارة سحبه اذا تبين لها عدم سلامة القواعد التنظيمية التي رسمها وبالتالي فإن ما تقاضاه الموظف من تعويض بالاستناد اليه خلال مدة سريانه يدخل في نطاق الحقوق المكتسبة له لا يسوغ للإدارة الرجوع عليه بها