ان التحفظ اللاحق لقبض أمر الصرف يدل على تمسك المتعهد بحقوقه واصراره على المطالبة بها بحيث يعتبر تحفظا نظيرا للتحفظ الذي يدون على الكشف النهائي ويؤخذ حكمه ومداه طالما أن المتعهد لم يدع للتوقيع على الكشف النهائي
ان التحفظ اللاحق لقبض أمر الصرف يدل على تمسك المتعهد بحقوقه واصراره على المطالبة بها بحيث يعتبر تحفظا نظيرا للتحفظ الذي يدون على الكشف النهائي ويؤخذ حكمه ومداه طالما أن المتعهد لم يدع للتوقيع على الكشف النهائي