• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التزام محكمة الأحداث بما تقرره محكمة النقض عند الإحالة

إذا أُحيلت الدعوى بعد النقض، تعيّن على المحكمة المحال إليها التقيد بما قررته محكمة النقض في المسألة التي حسمتها.

نص الاجتهاد

ان محكمة الاحداث ملزمة باتباع النقض .