• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يستند تقدير التعويض إلى خسارة المتضرر وفوات كسبه مع مراعاة سنه ومدة تعطيله ونسبة عجزه وظروفه الاجتماعية والاقتصادية

إذا كان التعويض عن ضررٍ جسدي أو وظيفي، وجب على المحكمة أن تبنيه على عناصر واقعية مثل سن المتضرر ومدة تعطيله ونسبة العجز وأثره المستقبلي وظروفه الاجتماعية والاقتصادية. كما أن النزاع المتعلق بعلاقة المؤسسة العامة بمتبعها وحقها في الرجوع عليه يُعد من اختصاص المحاكم المدنية لا الجزائية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ – التعويض يشمل ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب ولذا كان من المتعين عند تقدير التعويض مراعاة سن المتضرر ومدة تعطيله عن العمل ونسبة العجز الوظيفي وهل هو عجز كلي يشمل وظائف الجسم أم جزئي مؤقت ومدى تأثير هذا العجز على مستقبله وقدرته على العمل مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية وقوة النقد الشرائية. – إن علاقة المؤسسة العامة مع تابعها وحقها في الرجوع عليه هي علاقة مدنية يعود الفصل فيها للمحاكم المدنية ولا تحكم بها المحاكم الجزائية. حيث أن القرار المطعون فيه قضى للمدعي الشخصي الطاعن يوسف بتعويض قدره 5269.37 ل.س لقاء العجز الوظيفي الذي أصابه والبالغ 30% من كامل وظائف الجسم بالاضافة الى التعويض المعنوي. وحيث أنه ولئن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير التعويض إلا أن هذا التقدير يجب أن يستند الى أسس منطقية ومعقولة وأسباب مستمدة من واقع القضية وظروفها. وحيث أنه بمقتضى أحكام المادة 222 من القانون المدني فإن التعويض يشمل ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب ومؤدى ذلك أنه يجب على المحكمة عند تقديرها التعويض أن تراعي سن المدعي ومدة تعطيله عن العمل ونسبة العجز الوظيفي وهل هو عجز كلي يشمل وظائف الجسم أم جزئي مؤقت ومدى تأثير هذا العجز على مستقبله وقدرته على العمل والأخذ بعين الاعتبار الى الظروف الاجتماعية و الاقتصادية وقوة النقد الشرائية. وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن علاقة مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية مع سائقها وحقها بالرجوع عليه هي علاقة مدنية يعود الفصل فيها للمحاكم المدنية ولا تحكم بها المحاكم الجزائية. وحيث أن المحكمة لم تبين الأسس التي اعتمدها في تقدير التعويض ولا السبب في عدم الحكم للطاعن بالتعويض عن مدة تعطيله عن العمل ولا الأضرار اللاحقة بدراجته كما أنها خالفت الاجتهاد المستقر بالحكم على الطاعن بنصف الرواتب التي تقاضاها خلال مدة تعطيله عن العمل مما يجعل حكمها سابقاً لأوانه ومشوباً بنقض وقصور الأسباب والمناقشة والبيان وينال منه الطعن ويتعين نقضه لجهة الحق الشخصي.