العبرة في تقدير الغرامة الجمركية تكون بقيمة البضاعة في السوق الداخلية بتاريخ ضبط المخالفة متى كانت البضاعة قابلة للتداول داخلياً؛ أما البضاعة الممنوع استيرادها والمحظور الاتجار بها داخل البلاد فلا سوق داخلية لها، فتكون القيمة المعتمدة هي التي تحددها الجمارك.
أن القيمة الواجب اعتمادها لحساب الغرامة هي قيمة البضاعة بحسب سعرها في السوق الداخلية بتاريخ اكتشاف المخالفة أما البضاعة الممنوع استيرادها ويحظر المتاجرة بها داخل القطر يكون من غير الجائز اعتبار أن لها سوقا داخلية وبالتالي تكون القيمة المحددة من قبل الجمارك هي المعول عليها في فرض الجزاء