للسلطة الجمركية أن تثبت عدم صحة البيان المصرّح به عن البضاعة بكافة طرق الإثبات، ولا يحول دون ذلك ما ورد في شرح الكشاف من مطابقة الجنس ما دام التحقق يقتضي الرجوع إلى الملف الجمركي لمعرفة النوعية والبند الجمركي الصحيح.
للجمارك ان تقيم الدليل على كذب البيان ولو جاء شرح الكشاف على البيان من ان الجنس مطابق ومتوجب الاطلاع على الملف الجمركي العائد للبضاعة للتحقق من النوعية والبند الجمركي الخاضعة له البضاعة .