• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مدة التدبير بالوضع في معهد الإصلاح لايجوز ان تقل عن ستة اشهر

إذا قرر القانون تدبيراً بالوضع في معهد الإصلاح، وجب ألا تقل مدته عن ستة أشهر، لأن هذا الحد الأدنى ملزم ولا يجوز النزول عنه.

نص الاجتهاد

ان مدة التدبير بالوضع في معهد الإصلاح لايجوز ان تقل عن ستة اشهر .