إذا قرر القانون تدبيراً بالوضع في معهد الإصلاح، وجب ألا تقل مدته عن ستة أشهر، لأن هذا الحد الأدنى ملزم ولا يجوز النزول عنه.
ان مدة التدبير بالوضع في معهد الإصلاح لايجوز ان تقل عن ستة اشهر .