العبرة في الاختصاص والوصف القانوني لواقعة التعطيل عن العمل بمدة التعطيل؛ فإذا تجاوزت عشرين يوماً انطبقت المادة 542 عقوبات وانتفى اختصاص محكمة الأحداث المنفردة.
اذا جاوز التعطيل عن العمل العشرين يوما طبقت احكام المادة 542 ع وخرج امر النظر في الدعوى عن اختصاص محكمة الاحداث المنفردة .