• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا جاوز التعطيل عن العمل العشرين يوما طبقت احكام المادة 542 ع وخرج امر النظر في الدعوى عن اختصاص محكمة الاحداث المنفردة

العبرة في الاختصاص والوصف القانوني لواقعة التعطيل عن العمل بمدة التعطيل؛ فإذا تجاوزت عشرين يوماً انطبقت المادة 542 عقوبات وانتفى اختصاص محكمة الأحداث المنفردة.

نص الاجتهاد

اذا جاوز التعطيل عن العمل العشرين يوما طبقت احكام المادة 542 ع وخرج امر النظر في الدعوى عن اختصاص محكمة الاحداث المنفردة .