تحديد عقوبة المتدخل يُبنى على العقوبة القانونية الأصلية المقررة للفاعل الأصلي قبل أي سبب مخفف تقديري، لأن هذا التخفيف لا يغيّر الأساس القانوني للعقوبة الواجب الاعتداد به عند تطبيق أحكام الاشتراك.
ان العبرة بعقوبة الفاعل الأصلي هي العقوبة المنصوص عليها في القانون قبل استعمال السبب المخفف التقديري وذلك حين فرض العقوبة بالمتدخل وفق احكام المادة 219/ ق ع .