لا يُصار إلى منع المحاكمة إلا إذا تعلّق الأمر بالفعل نفسه أو بفقدان الدليل، أما الوصف الجرمي فلا يصلح وحده سبباً لمنع المحاكمة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن منع المحاكمة لا يكون إلا عن الفعل نفسه أو حين فقدان الدليل ولا يجوز منع المحاكمة من الوصف الجرمي.