الحيازة التي تستمر زمنًا تُجرى خلاله تعديلات جوهرية على المأجور أو المحل، مع الحصول على التراخيص اللازمة ودون معارضة أو سند قانوني مانع، تخرج عن وصف الحيازة المؤقتة أو العارضة وتكتسب صفة الاستقرار.
اذا استمرت الحيازة فترة جرت خلالها أعمال وانشاءات في المتجر وقلبه الى مطعم بعد الاستحصال على التراخيص اللازمة لذلك دون معارضة من قبل أحد ودون أن يظهر أي وجود مبرر قانوني يندد بهذا العمل لا يمكن أن توصف الحيازة بأنها مؤقتة وعارضة