تقوم مسؤولية الناقل عن نقص البضاعة متى دلّ ضبط الإدخال وملحق تسليمها على أن التسليم تم ناقصاً، وأثبت الكشف هذا النقص على وجهٍ يقطع به.
اذا تبين من ضبط الادخال وملحقة تسليم البضاعة من قبل الناقل ناقصة واثبت الكشف النقص المدعى به فإن الناقل يكون مسؤولا عن هذا النقص ويحكم بالفائدة عن المبالغ المحكوم بها كتعويض بدءا من تاريخ الادعاء