• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُسأل الناقل عن نقص البضاعة إذا ثبت عند التسليم ويستحق التعويض بفائدة قانونية من تاريخ الادعاء

تقوم مسؤولية الناقل عن نقص البضاعة متى دلّ ضبط الإدخال وملحق تسليمها على أن التسليم تم ناقصاً، وأثبت الكشف هذا النقص على وجهٍ يقطع به.

نص الاجتهاد

اذا تبين من ضبط الادخال وملحقة تسليم البضاعة من قبل الناقل ناقصة واثبت الكشف النقص المدعى به فإن الناقل يكون مسؤولا عن هذا النقص ويحكم بالفائدة عن المبالغ المحكوم بها كتعويض بدءا من تاريخ الادعاء