• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال توجيه اليمين الحاسمة إلى الخصم مع إمضاء الإثبات بالبينة يعيب الحكم ويوجب نقضه

إغفال المحكمة توجيه اليمين الحاسمة إلى الخصم، مع المضي في الإثبات بالبينة، يُعدّ خطأً إجرائياً جوهرياً يوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

التفات المحكمة عن توجيه اليمين الحاسمة الى الخصم والسير في اثبات البينة يعرض الحكم للنقض