إغفال المحكمة توجيه اليمين الحاسمة إلى الخصم، مع المضي في الإثبات بالبينة، يُعدّ خطأً إجرائياً جوهرياً يوجب نقض الحكم.
التفات المحكمة عن توجيه اليمين الحاسمة الى الخصم والسير في اثبات البينة يعرض الحكم للنقض