إذا وضع الغاصب يده على عقار في منطقة غير محددة ومحررة واستمر ذلك مدة سنة كاملة، سقطت دعوى اغتصاب العقار.
في المناطق غير المحددة والمحررة تسقط دعوى اغتصاب العقار بعد سنة من وضع اليد