تلتزم المحكمة بحدود قرار الإحالة، فلا تباشر محاكمة الظنين إلا عن الفعل الذي أحيل به، ولا تتعرض لما لم يشمله قرار قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة.
لايسوغ للمحكمة ان تبحث في اموار لم تكن محالة اليها من قبل قاضي التحقيق او قاضي الإحالة بل يقتصر بحثها على محاكمة الظنين بالفعل المحال به .