• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايسوغ للمحكمة ان تبحث في اموار لم تكن محالة اليها من قبل قاضي التحقيق او قاضي الإحالة بل يقتصر بحثها على محاكمة الظنين بالفعل المحال به

تلتزم المحكمة بحدود قرار الإحالة، فلا تباشر محاكمة الظنين إلا عن الفعل الذي أحيل به، ولا تتعرض لما لم يشمله قرار قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة.

نص الاجتهاد

لايسوغ للمحكمة ان تبحث في اموار لم تكن محالة اليها من قبل قاضي التحقيق او قاضي الإحالة بل يقتصر بحثها على محاكمة الظنين بالفعل المحال به .