• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جريمة ترك العمل بلا مبرر من الجرائم الآنية لا المستمرة، تسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة

الجريمة الآنية تبدأ وتنتهي بوقوع الفعل، ولا تُعد مستمرة لمجرد استمرار أثرها؛ وبالتالي تُحسب مدة التقادم من تاريخ ارتكابها، وتسقط بالعقاب إذا انقضت المدة القانونية دون إجراء قاطع أو مانع.

نص الاجتهاد

إن جريمة ترك العمل بلا مبرر من الجرائم الآنية لا المستمرة، تسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة