الجريمة الآنية تبدأ وتنتهي بوقوع الفعل، ولا تُعد مستمرة لمجرد استمرار أثرها؛ وبالتالي تُحسب مدة التقادم من تاريخ ارتكابها، وتسقط بالعقاب إذا انقضت المدة القانونية دون إجراء قاطع أو مانع.
إن جريمة ترك العمل بلا مبرر من الجرائم الآنية لا المستمرة، تسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة