القرار الذي يبتّ في اختصاص القاضي بنظر الدعوى ليس حكماً وقتياً ولا قراراً تمهيدياً قابلاً للطعن المستقل، وإنما يُعدّ من القرارات غير القابلة للطعن على حدة.
إن القرار باختصاص القاضي للفصل بدعوى معينة لا يعتبر من الإحكام الموقتة الصادرة قبل الحكم بالموضوع فهو غير قابل للطعن فيه على حدة