• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار القاضي بالاختصاص في دعوى معينة لا يعد حكماً وقتياً مستقلاً قابلاً للطعن على حدة

القرار الذي يبتّ في اختصاص القاضي بنظر الدعوى ليس حكماً وقتياً ولا قراراً تمهيدياً قابلاً للطعن المستقل، وإنما يُعدّ من القرارات غير القابلة للطعن على حدة.

نص الاجتهاد

إن القرار باختصاص القاضي للفصل بدعوى معينة لا يعتبر من الإحكام الموقتة الصادرة قبل الحكم بالموضوع فهو غير قابل للطعن فيه على حدة