• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القانون أجاز للمستأنف عليه أن يقدم استئنافا تبعيا بمواجهة المستأنف الأصلي إذا كان استئناف هذا الأخير مقدم ضمن ميعاده ولم يقيد الاستئناف

الاستئناف التبعي يُقبل إذا كان الاستئناف الأصلي مقبولاً شكلاً لتقديمه في الميعاد، ويُشترط في الاستئناف التبعي أن يقدَّم في أول جلسة تنعقد فيها الخصومة وبوسيلة كتابية، دون اشتراط التأمين عليه.

نص الاجتهاد

إن القانون أجاز للمستأنف عليه أن يقدم استئنافا تبعيا بمواجهة المستأنف الأصلي إذا كان استئناف هذا الأخير مقدم ضمن ميعاده ولم يقيد الاستئناف التبعي إلا بقيدين: تقديمه باستدعاء أو مذكرة خطيةحصوله في أول جلسة تنعقد فيها الخصومةوهو لا يخضع للتأمين على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة