النية لا تُفترض مجرداً، وإنما تُستخلص من القرائن الواقعية المحيطة بالفعل، ولا سيما كيفية وقوع الحادث وأقوال الشهود والملابسات المرافقة له.
ان النية امر يستخلص من كيفية وقوع الحادث واقوال الشهود الذين حضروا الواقعة والملابسات التي رافقت الحادث .