• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان النية امر يستخلص من كيفية وقوع الحادث واقوال الشهود الذين حضروا الواقعة والملابسات التي رافقت الحادث

النية لا تُفترض مجرداً، وإنما تُستخلص من القرائن الواقعية المحيطة بالفعل، ولا سيما كيفية وقوع الحادث وأقوال الشهود والملابسات المرافقة له.

نص الاجتهاد

ان النية امر يستخلص من كيفية وقوع الحادث واقوال الشهود الذين حضروا الواقعة والملابسات التي رافقت الحادث .