الأحكام أو القرارات الصادرة عن المحكمة الجزائية بقبول الحجز الاحتياطي أو رفعه تُعامل من حيث الطعن معاملة الحكم الصادر بأصل الحق، فتخضع لطرق الطعن المقررة له.
ان قرار قبول الحجز الاحتياطي او رفعه الصادر عن المحاكم الجزائية يصدر قابلا للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق وفقا للمادة 322 من أصول المحاكمات .