ان قرار وزارة الداخلية المتضمن رفض الموافقة على أشهرا الاسلام باعتبارها المكلفة قانونا بصيانة الحريات الشخصية وحماية حقوق الافراد ورعايتها يبقى من القرارات الادارية النهائية التي تخضع لرقابة القضاء الاداري
ان قرار وزارة الداخلية المتضمن رفض الموافقة على أشهرا الاسلام باعتبارها المكلفة قانونا بصيانة الحريات الشخصية وحماية حقوق الافراد ورعايتها يبقى من القرارات الادارية النهائية التي تخضع لرقابة القضاء الاداري