• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب توقيع الهيئة على محاضر الجلسات وإلا بطل الحكم لابتنائه على إجراءات باطلة

توقيع الهيئة القضائية كاملةً على محاضر الجلسات إجراء جوهري؛ فإذا انعدم هذا التوقيع عن جلساتٍ تضمّنت قراراتٍ أو إجراءاتٍ مؤثرة، بطل ما ترتب عليها من حكم، ويُقضى بنقضه لابتنائه على إجراءات باطلة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الرابع: إجراء وظائف النواب العامين/2 – الجرم المشهود/مادة 36/ إذا لم توقع الهيئة كلها محاضر العديد من الجلسات رغم ما اتخذ فيها من قرارات واجراءات، فإن هذه الجلسات تفقد كل قيمة ويكون الحكم باطلاً لقيامه على اجراءات باطلة ويتوجب نقضه لجميع المحكوم عليهم من طعن منهم ومن لم يطعن لاتصال الأسباب عملاً بالمادة 36 أصول جزائية.