للمتضرر في قضايا الجنح حقُّ الادعاء المباشر أمام محكمة الجزاء دون وساطة النيابة العامة، متى كان النزاع من قبيل الجنحة التي يجيز القانون فيها هذا الطريق.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/ للمتضرر في قضايا الجنحة أن يقدم دعواه مباشرة الى محكمة الجزاء دون وساطة النيابة العامة، وهو ما يعرف بالادعاء المباشر (مادة 58 قانون اصول محاكمات).