• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة تضع يدها على الفعل وتكيّف الجريمة بما يثبت لديها غير مقيدة بوصف النيابة العامة

قضاء الحكم في الدعوى الجزائية غير مقيد بوصف النيابة العامة، ويجوز للمحكمة إعادة التكييف بين الجناية والجنحة بحسب ما يستقر في وجدانها من وقائع وأدلة، على أن تبني حكمها على مناقشة جميع الأدلة المطروحة وتسبيبٍ كافٍ لما ترجحه وما تطرحه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن قضاء الحكم غير مقيد بوصف الجريمة حسبما ورد في طلب النيابة العامة فيمكن لمحكمة الجنايات أن تعتبر الجناية من نوع الجنحة بعد احالتها اليها بوصف جنائي. حيث أن الاجتهاد مستقر على أن قضاء الحكم غير مقيد بوصف الجريمة حسبما ورد في طلب النيابة العامة إذ أن المحكمة تضع يدها على الدعوى وعلى الأفعال التي قام بها المدعى عليه وتبحثها من جميع وجوهها وتقضي بما ثبت لديها فتستطيع محكمة الجنحة أن تقرر عدم اختصاصها فيما إذا رأت أن الجرم من نوع الجناية ويمكن لمحكمة الجنايات أن تعتبر الجناية من نوع الجنحة بعد احالتها اليها بوصف جنائي بعد أن تستعرض جميع الأدلة المطروحة أمامها وتناقش ما جاء فيها وتقابل بينها حتى إذا لم تقنع ببعضها ولم تطمئن الى صحتها أطرحتها جانباً وعللت قرارها وقضت بما اطمأنت اليه واعتمدت على صحته وبينت أسباب ذلك. وحيث أن المحكمة لم تلم بجميع الأدلة ولم تناقش ما ورد فيها وأغفلت سماع الشهود ومناقشة ما ورد في تقرير الطبيب الشرعي واكتفت بأقوال المجني عليها فإن قرارها يغدو سابقاً لأوانه وقاصراً في بيانه وأسبابه وينال منه الطعن بما يوجب نقضه.