• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الاعتراض شكلاً لا يمنع دراسة الحكم الغيابي

إذا رُدّ الاعتراض شكلاً لعلة التخلف، بقي لمحكمة الاستئناف أن تنظر الحكم الغيابي المستأنف وتناقشه من حيث الشكل والموضوع، ولا يقتصر بحثها على أسباب الاستئناف أو على الحكم المستأنف وحده.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1167 – وضعت المادة 209 قانون اصول جزائية لمصلحة المدعى عليه وحده ولا تستفيد منها النيابة العامة، ومؤداها أن رد الاعتراض شكلاً لعلة التخلف لا يمنع محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي، ولا يلزمها بأن تحصر بحثها في الحكم المستأنف وحده وأن تقتصر على تمحيص أسباب الاستئناف بل عليها أن تناقش الحكم الغيابي أيضاً لأنها درجة من درجات المحاكمة وتضع يدها على الدعوى من ناحية الشكل والموضوع.