تسجيل استدعاء الطعن في ديوان المحكمة التي أصدرت القرار والتأشير عليه إجراءٌ إلزاميّ ينعقد به ضبط تاريخ تقديم الطعن والتحقق من وقوعه ضمن المهلة القانونية، وبدونه لا يستقيم التثبت من احترام الميعاد.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1745 – إن تسجيل استدعاء الطعن في ديوان المحكمة التي أصدرته والتأشير بذلك، إجراء أوجبه القانون في المادة 344 قانون اصول جزائية وهو شرط لبيان وتحديد ما إذا كان هذا التسجيل قد تم ضمن مهلة الطعن بدءاً من تاريخ سريانها وهي ثلاثون يوماً عدداً يبدأ بحق النيابة من اليوم الذي يلي تاريخ وصول الأوراق الى ديوانها للمشاهدة طالما لم تكن ممثلة بالدعوى.