الطعن في الأحكام المتصلة بالغرامات ذات الطبيعة العقابية والمقررة لمكتب القطع لا يكون مقبولاً إذا صدر من المكتب وحده دون مشاركة النيابة العامة، لأن هذه المطالبة ترتبط بعقوبة لا تُفصل عن المصلحة الجزائية العامة.
بالرغم من أن الغرامات التي يحكم بها بها لمكتب القطع تعتير عقوبات يمكن أن تستبدل بالحبس عند الامتناع عن أدائها وتؤول عند تحصيلها تعويضا مدنيا لمكتب القطع الا أن الطعن بالقضية من قبل مكتب القطع وحده اذا لم تشاركه النيابة لا يقبل لأن التعويض الذي يطلب به المكتب هو عقوبة لا تبحث بمعزل عن النيابة