• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ارتباط بين ما تحكم به المحكمة كتعويض نتيجة خطأ الفاعل وبين ما تدفعه مؤسسة التأمينات الاجتماعية من تعويضات للعامل المصاب لأن ما تدفعه

لا يجوز إجراء المقاصة أو الربط بين التعويض المحكوم به على مسبب الحادث وبين التعويضات التي تدفعها مؤسسة التأمينات الاجتماعية للعامل المصاب متى كان لكل منهما مصدر قانوني مستقل.

نص الاجتهاد

لا ارتباط بين ما تحكم به المحكمة كتعويض نتيجة خطأ الفاعل وبين ما تدفعه مؤسسة التأمينات الاجتماعية من تعويضات للعامل المصاب لأن ما تدفعه المؤسسة للعامل ناشيء عن عقد مدني بينما ما تحكم به المحكمة على مسبب الحادث ناشيء عن جرم