للمحكمة الموضوعية سلطة تقدير الوقائع والأدلة استقلالاً، ولا يُنقض حكمها في هذا الشأن إلا إذا شابه فساد في الاستدلال أو انعدام للأصل الثابت في الأوراق أو كان التقدير غير سائغ.
ان تقدير الوقائع والأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع مادام تقديرها كان سائغا وغير مشوب بفساد الاستخلاص وله اصل ثابت في الأوراق .