إذا وقع التجاوز في منطقة لم يجر فيها تحديد وتحرير، فإن الحق في الادعاء به يسقط بعد سنة من تاريخ وضع اليد، ويُكيَّف هذا التجاوز بوصفه جرماً آنياً لا جرماً مستمراً.
إن الادعاء بالتجاوز في المناطق التي لم يجر فيها تحديد وتحرير يسقط بعد سنة من تاريخ وضع اليد. – إن جرم التجاوز جرم آني وليس مستمراً