مجرد نظر قاضي الصلح لبعض جلسات المحاكمة في بدايتها لا يمنع من اشتراكه في إصدار الحكم الاستثنائي، ما دام لم يصدر عنه أي تصرف يكشف عن رأيه في الدعوى وكانت الخصومة لم تكتمل بعد.
اذا كان قاضي الصلح نظر في بعض جلسات المحاكمة الصلحية في أولها ولم يتخذ أي اجراء من شأنه ان يكشف عن رأيه في الدعوى لان المحاكمة كانت في مرحلة تشكيل الخصومة فانه لامانع من اشتراكه في اصدار الحكم الاستثنائي .