الاستئناف التبعي يتبع الاستئناف الأصلي في مصيره الإجرائي والموضوعي؛ فإذا قضى بردّ الاستئناف الأصلي شكلاً انتفى موجب بحث التبعي، وإذا رُدّ الأصلي موضوعاً اتّحد معه مصير التبعي بالرد.
ان عدم البحث في الاستئناف الأصلي يستتبع حتما عدم البحث في الاستئناف التبعياذا كان الاستئناف الأصلي مردودا شكلا ويرد كذلك الاستئناف التبعي يرد الاستئناف التبعي اذا اقترنت أسباب الاستئناف الأصلي بالرد موضوعا