• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مجرد حصول الإهمال او قلة الاحتراز او مخالفة القوانين والأنظمة وحدوث الوفاة لايكفي للادانة بل لابد من التأكد من قيام رابطة سببية مباشرة

الإدانة في جرائم الوفاة الناجمة عن الإهمال أو مخالفة الأنظمة لا تقوم بمجرد ثبوت الخطأ والوفاة، بل تتطلب قيام رابطة سببية مباشرة ومنطقية ثابتة بالأدلة ومُناقشة صريحة في أسباب الحكم.

نص الاجتهاد

ان مجرد حصول الإهمال او قلة الاحتراز او مخالفة القوانين والأنظمة وحدوث الوفاة لايكفي للادانة بل لابد من التأكد من قيام رابطة سببية مباشرة ومنطقية تصل بين احداها والوفاة ان الرابطة السببية عنصر مستقل يجب اثباته ومناقشته في الحكم بشكل واضح تحت طائلة النقض .