إذا أوجب القانون إيداع استدعاء الطعن في ديوان المحكمة المُصدِرة والتأشير على وروده، فإن هذا الإجراء شرطٌ لازم لإثبات حصول الطعن ضمن المدة القانونية، ولا يُعتدّ بالطعن ما لم يُتحقق من تاريخ التسجيل وفق المهلة المقررة.
ان تسجيل استدعاء الطعن في ديوان المحكمة التي أصدرته والتأشير بذلك اجراء اوجبه القانون في المادة 344 ق.ا.ج وهو شرط لبيان وتحديد ما اذا كان هذا التسجيل قد تم ضمن مهلة الطعن بدءا من تاريخ سريانها وهي ثلاثون يوما عددا يبدأ بحق النيابة من اليوم الذي يلي تاريخ وصول الاوراق الى ديوانها للمشاهدة طالما لم تكن ممثلة بالدعوى .