• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بالاتفاق الحكم بما يلي: 1- رد الدعوى شكلا

العبرة في سريان مهلة الطعن وقبوله هي بتاريخ تسجيله في سجل الطعون لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، والتأشير عليه وفق الأصول، ولا يغني عن ذلك مجرد الإقرار الشفهي أمام القاضي؛ فإذا خلا الملف مما يثبت التسجيل رُدّ الطعن شكلاً ودُفعت دعوى المخاصمة لانتفاء الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

إن اجتهاد محكمة النقض في القضايا الجزائية مستقر على أن تسجيل استدعاء الطعن في ديوان المحكمة التي أصدرته والتأشير عليه بذلك إجراء أوجبه القانون وإقراره أمام القاضي لا يغني عن واجب التسجيل والعبرة في سريان مهلة الطعن هي لتاريخ تسجيله في سجل الطعون المناقشة: الرد على الطعن : سيي من حيث تنص المادة /344/ أصول جزائية على أن يقدم الطعن باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويؤشر عليه من رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله.إلخ . ومن حيث أن اجتهاد محكمة النقض في القضايا الجزائية مستقر على أن تسجيل استدعاء الطعن في ديوان المحكمة التي أصدرته والتأشير عليه بذلك إجراء أوجبه القانون عملاً بنص المادة /344/ أصول جزائية (693 تاريخ 1981/11/17) وإن إقرار استدعاء الطعن أمام القاضي لا يغني عن القيام بواجب التسجيل الذي أوجبته المادة / 344 / أوصل جزائية (1938) تاريخ (1980/9/28) بحسبان أن العبرة أساساً في سريان مهلة الطعن هي لتاريخ تسجيله في سجل الطعون بصراحة المادة 344 أصول وهذا واجب قانوني يتحتم على الطاعن القيام به ( 236 تاريخ 1981/4/7) . ومن حيث أن ملف الدعوى ووثائق استدعاء المخاصمة لمرفقة بها خالية مما يثبت تسجيل الطعن في ديوان المحكمة مصدرته مما يجعل إقرار الطعن أمام القاضي مصدر الحكم المطعون فيه لا يفي لوحده بالغرض الذي حدده القانون ولا يغني عن القيام بواجب التسجيل المشار إليه مما يستدعي رفض الطعن شكلاً . ومن حيث أن سير الحكم موضوع المخاصمة على النهج السالف بيانه ووفق الاجتهادات المحكي عنها فيما سلف يجعل الدعوى مستوجبة الرد شكلاً لانتفاء وقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم الذي أراده لها المدعي . لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي: 1 – رد الدعوى شكلا