تقدير العقوبة التأديبية يظلّ خاضعاً لمبدأ التناسب مع خطورة المخالفة الوظيفية، ويجوز أن يبلغ أشدّ الجزاءات إذا اقتضته جسامة الإهمال، دون أن يحول الجزاء الجزائي الأخف السابق دون ذلك.
إن المشروع الذي منح المجلس التأديبي حق فرض العقوبات المسلكيه بين الخفيفه منها والشديده بنسبه ما يستلزمه عمل الموظف انما قصد بذلك أن يجعل العقاب المسلكي متكافئاً مع خطوره عمل الموظف عن عمله ومتناسباً مع إذا كان العمل واقعاً من الموظف عن عمد أو إهمال أو تراخ.إن من القواعد الجزائيه المسلم بها أن الجزاء النقدي يعتبر بحسب سلسله العقوبات أخفها. وعليه ف يجوز للمجلس التأديبي أن يحكم على الموظف بأقصى العقوبه المسلكيه وأشدها وهي الطرد لإهماله وظيفته بعد أن حكم جزائياً بالغرامه فقط