إذا قبلت المحكمة الدفع بعدم اختصاصها وقضت برفع الحجز الاحتياطي لبطلان إجراءاته، فإنها تكون قد استنفدت سلطتها وفصلت في الموضوع المعروض عليها، فلا يجوز إعادة نظر النزاع ذاته أمام محكمة أخرى ضمن حدود المسائل المطروحة للمناقشة.
اذا قبل الدفع المثار على أساس عدم اختصاص المحكمة وتقرر رفع الحجز الاحتياطي المشكو منه لبطلان اجراءتها فإن ذلك يعني ان المحكمة استنفدت كامل سلطتها وفصلت في الموضوع المعروض أمامها مما لا يترك مجالا لمحكمة سواها للنظر فيه ثانية في حدود ما هو مطروح للمناقشة