المطالبة بفوائد استثمار الأرض وما يتفرع عنها من اقتطاع مقدار الرهن من هذه الفوائد تدخل في ولاية القضاء العادي.
إن المطالبة بفوائد استثمار الارض واقتطاع مقدار الرهن من هذه الفوائد هو من اختصاص القضاء العادي