يمتنع على المحكمة المدنية إعادة بحث موضوع فصل فيه القضاء الجزائي بحكم مبرم
يحوز القرار الجزائي المبرم حجية تمنع المحاكم المدنية من إعادة نظر الموضوع الذي فصل فيه، متى كان هذا الموضوع قد نوقش أمام القضاء الجزائي وحُسم بحكم نهائي.
نص الاجتهاد
لا يجوز اعادة بحث موضوع ناقشه القضاء الجزائي واقترن بقرار مبرم أمام المحاكم المدنية