• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا جاوزت منفعة العقار المرهون مقدار الدين وجب التقاص بينهما وانقضى الرهن وأعيد العقار إلى المدين

انقضاء الرهن بالمقاصة بين منفعة العقار المرهون والدين المضمون متى جاوزت المنفعة مقدار الدين، مع إلزام المحكمة بتقدير المنفعة والفوائد وإعادة العقار إلى المدين بحسب ما ينتج عن المقاصة.

نص الاجتهاد

إذا بلغت منفعة العقار المرهون مقداراً أكبر من الدين موضوع الرهن وجب اجراء التقاص بين قيمة الرهن والمنفعة وبالتالي اعتبار الرهن منقضياً تبعاً لذلك واعادة العقار المرهون إلى المدين وتقدير فوائد العقار لاجراء التقاص يدخل في اختصاص المحكمة واضعة اليد المناقشة: أسباب الطعن:تتلخص أسباب الطعن بما يلي: 1 – خالف القرار المطعون فيه قواعد الاختصاص النوعي لجهة الطلبين المحددين بالدعوى فبالنسبة لعقد الرهن فإن قيمته ثلاثة الآف ليرة سورية والاختصاص منعقد لمحاكم الصلح أما بالنسبة لبدل الاستثمار فإن الاختصاص منعقد للجان تحديد أجور العمل الزراعي ومحكمة البداية ليست مختصة بهذين الطلبين مما يتعين معه رفض الدعوى وعدم ملاحظة القرار المطعون فيه لهذه الناحية مما يعرضه للنقض. 2 – لم يناقش القرار المطعون فيه دفوع الجهة الطاعنة حول تزوير السند الذي ابرزه المدعيان أمام محكمة الاستئناف. 3 – خالف القرار المطعون فيه القانون لجهة عدم الفصل بطلب الجهة الطاعنة دعوة الشهود وهدر حقها بتوجيه اليمين الحاسمة. مما يستوجب نقضه. 4 – القرار المطعون فيه يستوجب النقض لأخذه بمبدأ المقاصة رغم انعدام مستندها القانوني.5 – أخطأ القرار المطعون فيه في التطبيق القانوني لحوالة الحق وحوالة الدين مما يتعين نقضه. 6 – أخطأ القرار المطعون فيه بالحكم على شخص لم يختصم في الدعوى ولم يطلب أحد من الاطراف ادخاله إذ قضى بفسخ تسجيل العقار عن اسم مالكته اسوم دون أن يختصمها أحد من أطراف الدعوى. مما يتعين معه نقض القرار لهذه الناحية. 7 – قضى القرار المطعون فيه ببدل المنفعة دون أن يكون لذلك أي سند قانوني مما يتعين معه نقضه. فعن هذه الأسباب: حيث أن دعوى المدعي تقوم بالاساس على فسخ تسجيل العقار رقم 2480 من المنطقة العقارية الخامسة بادلب واعادة تسجيله على اسم عفاف. تأسيساً على أن هذا التسجيل باسم الطاعنين كان يخفي رهناً على العقار المذكور لقاء مبلغ ثلاثة الاف ليرة سورية استدانها المطعون ضده فايز. من الطاعن مصطفى. الذي لم يقبل إلا بتسجيل العقار موضوع الدعوى باسمه وذلك بعام 1965. وحيث أن الدعوى بوضعها الراهن تتناول فسخ العقار موضوع الدعوى واعادة قيده باسم عفاف فإن الاختصاص يعود إلى المحكمة المختصة بقيمة العقار ولما كان المدعي قد قدر قيمة دعواه بأكثر من ثلاثة آلاف ليرة سورية وأقامها أمام محكمة البداية ولم يعترض المدعى عليهما على ذلك مما يجعل حكم المادة 52 أصول هي السارية على الدعوى وليس حكم الفقرة الثانية من المادة 56 أصول. وحيث أن مطالبة المدعي بفوائد الأرض واقتطاع مقدار الرهن من هذه الفوائد هو من اختصاص القضاء العادي ولا علاقة للجان تحديد أجور العمل الزراعي بذلك. مما يتعين معه رفض ما ورد بالسبب الأول من أسباب الطعن.وحيث أن الجهة الطاعنة بعد أن أنكرت توقيعها على ورقة العقد التي أبرزها المطعون ضده فايز والتي تضمنت إثبات صورية التسجيل. وبعد أن ثبت صدور هذه الوثيقة من قبل المدعى عليها بالخبرة الجارية أمام المحكمة مصدرة الحكم مما ينفي معه التزوير الذي تدعيه الجهة الطاعنة وقد ناقشت محكمة الموضوع ذلك مما يتعين معه رفض السبب الثاني من أسباب الطعن. ومن حيث أن المحكمة الجزائية بتت بموضوع الادعاء بانتزاع توقيع الطاعنين بالاحتيال المقامة من قبلهما بحق المطعون ضده فايز وانتهت هذه الدعوى بقرار البراءة الذي اكتسب الدرجة القطعية فلا يحق للطاعنين اعادة بحث هذا الموضوع بطلب شهود أمام المحكمة المدنية، كما أن الجهة الطاعنة طلبت اليمين الحاسمة على سبيل التحفظ وهذا غير جائز كما أن المحكمة غير ملزمة بسؤال أحد الطرفين عن رغبته بتوجيه اليمين الحاسمة لخصمه وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة ويتعين بالتالي رفض السبب الثالث من أسباب الطعن. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قدرت قيمة المنفعة التي عادت للجهة الطاعنة من جراء وضع يدها على العقار موضوع الدعوى واجراء المقاصة بين هذا المبلغ وبين أساس قيمة الدين وقضت بانقضاء الرهن والزام الجهة الطاعنة برصيد المبلغ المتبقي إنما أقامت قضاءها على حكم المادة 1065 مدني، وحيث أن من حق المدعي احالة حقه بهذه الدعوى إلى عفاف ولا علاقة للجهة الطاعنة بذلك مما يتعين معه رفض ما ورد بالاسباب 4 و5 و7 من أسباب الطعن. وحيث أن العقار عند اقامة الدعوى كان مسجلاً باسم محمد زكريا وان إشارة الدعوى وضعت عليه وعند انتقاله لاسم أسوم كانت هذه الإشارة موجودة على صحيفة العقار وقبلت بالنتائج التي ستترتب على هذه الإشارة مما لا يستدعي دعوتها إلى المحاكمة ليسري هذا الحكم بحقها ويتعين معه رفض ما ورد بالسبب السادس من أسباب الطعن. وحيث أن محكمة الموضوع عندما طبقت حكم المادة 1065 مدني لم تحكم للجهة المدعى عليها الطاعنة بالفوائد والنفقات تطبيقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه لهذه الناحية. وحيث أن موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه فإن هذه المحكمة ترى استبقاء الدعوى لديها للحكم فيها تطبيقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 260 أصول.وحيث أن هذه المحكمة التي أصبحت محكمة موضوع ترى تقدير قيمة الفائدة والنفقات بمعدل 9% من قيمة الرهن سنوياً. وحيث أن الرهن استمر مدة تسع سنوات وثلاثة أشهر وخمسة أيام لذا فإن هذه الفوائد تبلغ مبلغاً قدره 2500 ليرة سورية يجب أن يحسم من قيمة الغلة المقدرة أولاً ومن بعد ذلك يحسم من رأس المال بحيث يبقى للمدعي وفق مايلي: 6830 – 2500 = 43304330 – 3000 = 1330 ليرة سورية لذلك، تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه جزئياً وتعديل المبلغ الوارد بالفقرة الثانية وجعله مبلغ 1330 ليرة سورية بدلاً مما ورد بالحكم المطعون فيه. ورفض باقي أسباب الطعن.