يجب أن يتضمن محضر التبليغ ما يوضح سبب عدم تسليم الورقة للمخاطب بالذات متى جرى التسليم لغيره المقيم معه؛ وإلا وقع التبليغ باطلاً لعدم استيفاء الشكل القانوني.
الاكتفاء بكتابة جرى تبليغه بواسطة المقيمة معه دون بيان سبب عدم تبليغ المخاطب بالذات يجعل التبليغ باطلا