• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ إذا جرى تسليمه إلى المقيمة مع المخاطب دون بيان سبب تعذر تبليغه شخصياً

يجب أن يتضمن محضر التبليغ ما يوضح سبب عدم تسليم الورقة للمخاطب بالذات متى جرى التسليم لغيره المقيم معه؛ وإلا وقع التبليغ باطلاً لعدم استيفاء الشكل القانوني.

نص الاجتهاد

الاكتفاء بكتابة جرى تبليغه بواسطة المقيمة معه دون بيان سبب عدم تبليغ المخاطب بالذات يجعل التبليغ باطلا